المحقق الحلي

105

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وأما الذباحة : فالنظر فيها ، إما في الأركان ، وإما في اللواحق . أما الأركان فثلاثة : الذابح ، والآلة ، وكيفية الذبح . أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه فلا يتولّاه الوثني ، فلو ذبح كان المذبوح ميتة ، وفي الكتابي روايتان : أشهرهما المنع . فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ، وفي رواية ثالثة : تؤكل ذباحة الذمي ، إذا سمعت تسميته وهي مطّرحة . وتذبح : المسلمة ، والخصي والجنب والحائض وولد المسلم وإن

--> ( 1 ) سيأتي في المتن جواز ذبح ولد المسلم وإن كان طفلا . ( 2 ) الوثني : عابد الوثن ، أي الصنم وجمعه أوثان . ( 3 ) الجواهر 36 / 80 . ( 4 ) انظر الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 27 . ( 5 ) المصدر نفسه أبواب الذبائح ب 27 ح 35 . ( 6 ) مطرّحة : مبالغة في الطرح وهو الإلقاء ، والمراد متروكة لم يعمل بها .